المسألة ٥٧٬٩٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٤ج ٦ ص ٤٥٤ الْأَبُ إذَا خَتَنَ وَلَدَهُ أَوْ حَجَمَهُ أَوْ بَطَّ قُرْحَةً بِهِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحْرَمْ الْمِيرَاثَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة