المسألة ٥٧٬٩٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٤ج ٦ ص ٤٥٤ وَلَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ هُوَ الَّذِي ضَرَبَهُ بِإِذْنِ الْأَبِ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بِالِاتِّفَاقِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة