المسألة ٥٧٬٩٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٥ج ٦ ص ٤٥٥ فَأَمَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُرْتَدِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة