المسألة ٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥ج ١ ص ٥ فَلَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ لَا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة