المسألة ٥٨٬٠١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٦ج ٦ ص ٤٥٦ لِاحْتِمَالِ بَقَائِهِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَحَكَمْنَا بِمَوْتِهِ قُسِّمَتْ أَمْوَالُهُ بَيْنَ الْمَوْجُودِينَ مِنْ وَرَثَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة