المسألة ٥٨٬٠٣٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٨ج ٦ ص ٤٥٨ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ فَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَى الْعُلْيَا وَالْوُسْطَى أَرْبَاعًا عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة