المسألة ٥٨٬٠٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٨ج ٦ ص ٤٥٨ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّهِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ هِيَ خُنْثَى. فَعِنْدَنَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْأُخْتِ الْخُنْثَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة