المسألة ٥٨٬٢٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٧٧ج ٦ ص ٤٧٧ ِ (الْمُشَرِّكَةُ) زَوْجٌ وَأُمٌّ وَاثْنَانِ مِنْ وَلَدِ وَلَدِ الْأُمِّ وَإِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَيَسْقُطُ الْبَاقُونَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة