المسألة ٥٬٨٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا مُطْلَقًا وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَقْعُدَ مَعَهَا مُدَّةً نَوَاهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة