المسألة ٥٬٨٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة