المسألة ٥٬٩٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وَإِنْ قُلْنَ: لَا تَحْتَمِلُ الرِّجَالَ لَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الزَّوْجِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة