المسألة ٥٬٩٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وَإِنْ رَدَّتْهُ بَطَلَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة