المسألة ٥٬٩٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وَكَذَا إذَا مَكَّنَتْ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ فَهُوَ رِضًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة