المسألة ٦٬١٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ بَدَأَتْ وَأَجَازَتْ النِّكَاحَ الثَّانِيَ كَانَ ذَلِكَ فَسْخًا مِنْهَا لِلْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ أَجْمَعَا عَلَى الثَّانِي يَجُوزُ وَلَوْ أَجْمَعَا عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة