المسألة ٦٬١٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ وَلَوْ أَجَازَ نِكَاحَ الثَّلَاثِ بَطَلَ وَلَوْ أَجَازَ نِكَاحَ الرَّابِعَةِ جَازَ وَلَوْ كَانَتْ الْأَنْكِحَةُ وَقَعَتْ فِي عُقْدَةٍ لَمْ تَلْحَقْهَا الْإِجَازَةُ أَبَدًا، كَذَا فِي الْكَافِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة