المسألة ٦٬٢٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ وَإِنْ صَحَّ اجْتِمَاعُهُ فِي الْإِنْشَاءِ يَصِحُّ فِي الْإِجَازَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة