المسألة ٦٬٢٠٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَإِنْ كَانَتَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة