المسألة ٦٬٢١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَجَازَ الثَّانِي النِّكَاحَ صَحَّتْ إجَازَتُهُ وَنَفَذَ الْعَقْدُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة