المسألة ٦٬٢٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ بَلْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ ذَلِكَ الْحُرِّ مَتَى تَصِيرُ أَحَقَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَجِيرُ وَحْدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة