المسألة ٦٬٢٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥ وَإِنْ كَانَا لَا يَعْقِلَانِ فَهِيَ خَلْوَةٌ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة