المسألة ٦٬٢٧٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَتُهُ الْأُخْرَى تَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة