المسألة ٦٬٢٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقُورًا فَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَكَذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة