المسألة ٦٬٢٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥ وَمِنْ الْمَوَانِعِ لِصِحَّةِ الْخَلْوَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ شَعْرَاءَ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة