المسألة ٦٬٢٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي خَيْمَةٍ فِي مَفَازَةٍ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ حَجَّ بِهَا فَنَزَلَ فِي مَفَازَةٍ مِنْ غَيْرِ خَيْمَةٍ؛ فَلَيْسَتْ خَلْوَةً صَحِيحَةً اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة