المسألة ٦٬٤٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالْعُرُوضِ فَوَهَبَتْ لَهُ نِصْفَهُ أَوْ كُلَّهُ قَبَضَتْ أَوْ لَمْ تَقْبِضْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة