المسألة ٦٬٤٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ فَقَالَتْ: أَبْرَأْتُك ثُمَّ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَالْمَهْرُ بِحَالِهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة