المسألة ٦٬٥٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَكَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالسَّفَرِ وَالْحَجِّ التَّطَوُّعِ عِنْدَهُ إلَّا إذَا خَرَجَتْ خُرُوجًا فَاحِشًا وَقَبْلَ تَسْلِيمِ النَّفْسِ لَهَا ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة