المسألة ٦٬٥٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وَكَذَا إذَا دَخَلَ بِهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلِلْأَبِ حَبْسُهَا حَتَّى يُوَفِّيَ لَهَا الْمُعَجَّلَ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة