المسألة ٦٬٦٢٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٢٣ج ١ ص ٣٢٣ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَنْ شُبْهَةٍ وَمَهْرُ مِثْلٍ بِالنِّكَاحِ الثَّالِثِ وَمَهْرٌ بِالدُّخُولِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ عَنْ شُبْهَةٍ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ خَمْسَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة