المسألة ٦٬٦٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ عَلَى بَطْنِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرَانِ مَهْرُ مِثْلٍ بِالزِّنَا وَمَهْرٌ آخَرُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالنِّكَاحِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة