المسألة ٦٬٦٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامَعَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة