المسألة ٦٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ وَإِذَا نَزَعَ الْخُفَّ وَهُوَ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا غَسْلُ رِجْلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة