المسألة ٧٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٦ج ١ ص ٦ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَالْعِمَامَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة