المسألة ٧٬٣٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ وَلَوْ تَزَوَّجَ بِالثَّلَاثِ صَحَّ نِكَاحُهُنَّ وَتَعَيَّنَتْ الرَّابِعَةُ لِلطَّلَاقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة