المسألة ٧٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧ وَلَوْ خَرَجَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ عَنْ مُدَّةِ الْحَيْضِ بِأَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَتِسْعَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا مَثَلًا لَا يَكُونُ حَيْضًا؛ لِأَنَّ الدَّمَ الْأَخِيرَ لَمْ يُوجَدْ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة