المسألة ٧٬٣٤٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إلَى الرَّبِيعِ أَوْ قَالَ إلَى الْخَرِيفِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة