المسألة ٧٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٩ج ١ ص ٣٩ وَالصَّحِيحُ مَنْعُ مَسِّ حَوَاشِي الْمُصْحَفِ وَالْبَيَاضِ الَّذِي لَا كِتَابَةَ عَلَيْهِ. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة