المسألة ٨٬٦٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٦٦ج ١ ص ٤٦٦ بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَأَتْ الْأُولَى فَطَلَّقَتْ صَاحِبَتَهَا دُونَ نَفْسِهَا حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى صَاحِبَتِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا وَوَرِثَتَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة