Mas’ala 8632الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 466vol. 1, p. 466 بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَأَتْ الْأُولَى فَطَلَّقَتْ صَاحِبَتَهَا دُونَ نَفْسِهَا حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى صَاحِبَتِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا وَوَرِثَتَا Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare