المسألة ٩٬٢٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥١٥ج ١ ص ٥١٥ لَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَا يَسْقُطُ اللِّعَانُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة