المسألة ٩٬٢٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥١٥ج ١ ص ٥١٥ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة