المسألة ٩٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ وَفِي الْحَقَائِقِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسُ وَخُرْءُ طَيْرٍ لَا يُؤْكَلُ مُخَفَّفٌ هَكَذَا فِي الْكَنْزِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة