المسألة ٩٬٤٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ وَإِذَا شَهِدَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَاهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ قَذَفَهَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة