المسألة ٩٬٤٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَبُو الْمَرْأَةِ وَابْنٌ لَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة