المسألة ٩٬٤٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥ إنْ كَانَتْ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ لَا يُؤَجَّلُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة