المسألة ٩٬٥٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥ وَإِنْ طَلَبَ يَمِينَهَا تَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ يُفَرِّقْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة