المسألة ٩٬٥١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٦ج ١ ص ٥٢٦ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ إذَا لَمْ يَبْرَأْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة