المسألة ٩٬٥١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٦ج ١ ص ٥٢٦ لَوْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا فَفَرَّقَ الْقَاضِي إنْ فَرَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة