المسألة ٩٬٥١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٢٦ج ١ ص ٥٢٦ وَكَذَا لَوْ فَرَّقَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة