المسألة ٩٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ دَمُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ لَيْسَ بِنَجِسٍ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة